ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار - العلامة المجلسي - الصفحة ٣٤٢ - الحديث ١٥
[الحديث ١٤]
١٤وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْمَنِيِّ يُصِيبُ الثَّوْبَ قَالَ اغْسِلِ الثَّوْبَ كُلَّهُ إِذَا خَفِيَ عَلَيْكَ مَكَانُهُ قَلِيلًا كَانَ أَوْ كَثِيراً.
[الحديث ١٥]
١٥وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ:إِذَا احْتَلَمَ الرَّجُلُ فَأَصَابَ ثَوْبَهُ مَنِيٌّ فَلْيَغْسِلِ الَّذِي أَصَابَهُ فَإِنْ ظَنَّ أَنَّهُ أَصَابَهُ مَنِيٌّ وَ لَمْ يَسْتَيْقِنْ وَ لَمْ يَرَ مَكَانَهُ فَلْيَنْضِحْهُ بِالْمَاءِ وَ إِنِ اسْتَيْقَنَ أَنَّهُ قَدْ أَصَابَهُ وَ لَمْ يَرَ مَكَانَهُ فَلْيَغْسِلْ ثَوْبَهُ كُلَّهُ فَإِنَّهُ أَحْسَنُ
فإن هذا الاحتمال قد يرجع إلى الأول بسبب الاجتهاد، فإن امتثال أمر
الشارع يكفيه الغسل اجتهادا، و لا حاجة إلى المبالغة الزائدة، فوجوب الإعادة بدون
المبالغة حينئذ محل بحث. الحديث الرابع عشر:
و ذكر بعض المحققين أن وجوب غسل الجميع لا يستلزم نجاسة كل جزء من أجزائه، فلو لاقاه بطاهر لم يحكم بنجاسته عند التأمل، نظرا إلى أن يقين الطهارة لا يخرج عنه بالشك. و للبحث فيه مجال، و الخلاف فيه موجود.
الحديث الخامس عشر: حسن.
قوله عليه السلام: فإنه أحسن.
قال الفاضل التستري رحمه الله: كان فيه أنه لا يجب غسل الجميع حينئذ،